الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٧الباب التاسع عشر
في صيام المرأة المتزوجة؛ الكفارة
عن عبد الله في امرأة عليها كفارات فارادت أن تصوم الكفارات فقال وذكرت انها ترضع وان زوجها يكره ان تصوم فليس لها ان تصوم الا باذنه وقالت انه ليس لها مال الا ما على زوجها فليس لها أن تأخذ مما عليه للطعام فان منعها الصوم فلتصبر حتى يجعل الله لها سبيلا
وقال من
قال: لها ان تصوم كل أيامها من الكفارات بغير اذنه وليس
له ان يمنعها ذلك ولا يفطرها في صومها ما يلزمها من الكفارات والبدل ولها
ان تفعل ذلك بغير اذنه
•
مسألة: واذا صامت امرأة كفارة يمين بأمر زوجها ثم قهرها على الجماع نهارا فان كانت تمانعه الى ان غلبها فليس عليها الا بدل يومها، وفي بعض القول لا شيء عليها واذا استكانت له فعليها ما مضى من صومها اذا وطئها على الجبر منه لها أو الرضى
177 -
٥٬٣٢٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.