الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٨مسألة: ومن كان عليها كفارة صيام شهر رمضان حتى بقي عليها خمسة أيام ثم دخل عليها شهر رمضان فصامت منه أياما ثم أتاها الحيض خمسة أيام فلما افطرت صامت من الغد الأيام التي أفطرتها في رمضان بحيضها ثم وصلت صيام الخمسة الأيام لتمام شهري الكفارة فانه يفسد عليها صيام الشهرين لانه كان ينبغي اذا كان يوم الفطر أن تصبح صائمة الغد لتمام شهري الكفارة وتؤخر بدل ايام الحيض من رمضان وقال
من
أبو زياد مثل ذلك
- 178 -
٥٬٣٢٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.