بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٣

مسألة: وأما الحامل التي تخاف على حملها والمرضع التي تخاف على ولدها فانها تفطر وتطعم مسكينا فطورا وسحورا فاذا أمنت على ولدها

ابدلت الصيام.

قال المضيف: فيها نظر، ومن جامع أبي محمد وليس للحامل والمرضع أن تصوما اذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما فان فعلتا مع الخوف كان ذلك منهما معصية، وكذلك الشيخ الفاني، ومن جامع أبي الحسن وفي بعض الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم أباح للحامل والمرضع الفطر لخوف

الضرر.

ومن الكتاب: وقد قيل: للحامل اذا خافت على ولدها ان تطرحه فلها ان تفطر ثم تقضي شهر رمضان، وكذلك المرضع ان جاءها الشهر الثاني ولم تفطر (لعله (ولم تصم وخافت على ولدها فلها ان تفطر ثم تقضي كل ما كان عليها ولا كفارة عليها لانها معذورة كالمريض والمسافر الا ترى في بعض القول ان من استقاء فلا كفارة عليه

الأمة

مسألة: والحامل والمرضع اذا خافتا على أولادهما افطرتا باجماع

، وان كانتا مطيقتين للصوم وقال بعض من قومنا لا فدية عليهما. وروي عن ابن عباس وابن عمر انهما قالا: للحامل والمرضع اذا خافتا على

أولادهما تفطران ولا تقضيان

مسألة: وفي الآثار ان المرضع التي افطرت فاذا صامت الشهر الثاني

اطعمت كل يوم مسكينا عن الأول

- 203 -