الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٢انه
قال أبو بكر: بقول الحسن وعطا نقول قال أبو سعيد: معي يخرج في معاني قول أصحابنا في الحامل والمرضع اذا صارتا الى الحد الذي تخافان فيه على ولدهما اذا صامتا ان لهما أن يفطرا ويقضيا اذا امنتا على ولديهما وتهيأ لهما ذلك ولا يشبه عندي قولهم معنى اطعام عليهما وانما يشبه معنى عذرهما معنى عذر المريض عندي فان لم يكن ارخص عندي لأنهما اذا خافتا على ولديهما الضرر خفت عليهما ان لا يجوز لهما الصوم ولعل في نفسيهما لهما النظر واحتمال المشقة ما لم تخافا على نفسيهما فاذا خافتا على مالم تفسيهما من الصوم الهلاك والسقوط عن معنى أداء الفرائض لزمهما عندي الافطار والبدل كذلك معناهما في الولد قد يزول به معنى الأحكام ووجوب الحدود على الحامل والمرضع فيؤخر عنهما الحكم بالحد حتى تضع حملها وترضعه حولين واقامة الحدود المكفرات على الائمة
مسألة: وقد قيل: للمرضع أن تفطر اذا خافت ان صامت ان
يذهب لبنها ويهلك ولدها
وقال من ولدها ان تطرحه فلها ان تفطر ثم تقضي شهر رمضان، وكذلك المرضع اذا جاءها شهر رمضان الثاني ولم تفطم ولدها وخافت عليه أيضا فلها أن تفطر وتقضي كل ما عليها من ذلك
قال: اذا لم تجد له غذاء وكذلك الحامل اذا خافت على
مسألة: وفي الآثار ان المرضع التي افطرت اذا صامت الشهر الثاني اطعمت في كل يوم مسكينا عن الشهر الأول ثم تقضيه بالصيام وكذلك
الحامل
- 202 -