الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٥الباب الثالث والعشرون
في صيام العبيد
ومن اشترى خادما من السوق فأطعمه في رمضان مرارا ان كان الخادم بالغا فلا آمن عليه الكفارة اذا أجبره على ذلك وان لم يجبره على ذلك
فالله أعلم.
مسألة
يضعف
عن
: ومن منع عبده أن يصوم تطوعا فليس للعبد ان يصوم لانه
خدمة مولاه بالصيام وهو مال
مسألة: والعبد يقضي ما فسد عليه من صوم رمضان بغير رأي
سيده. وعليه ان يعمل لسيده ما يستعمله به حتى يأتي عليه حال لا يقدر على العمل من العطش والجوع هو معذور بعد ذلك
قال المضيف: لعله معذور عن العمل. والله أعلم.
مسألة: (1) ومن سافر هو وعبده في رمضان فأفطر وصام العبد أو صام هو وأفطر العبد فليس لسيده أن يقهره في السفر على الافطار دون
(1) زيادة في نسخة ومن خرج الى بلد الزنج واشترى منها عبيدا بلغا وصغارا والبلغ غير صائمين هل يطعمهم الطعام نهارا في شهر رمضان؟ فان فعل ما يلزمه وان كان السيد يجمع الصلاة في بلد الزنج أو يتم اذا خشي على العبيد ينقض الصوم أثمانهم، قال اذا كان المولى مسافرا كان العبيد تبعا له فان اطعمهم لم اقدم على الزامه شيئًا. وان كان المولى ممن يتم هناك للصلاة فليس له ذلك، قلت: فان اطعمهم ما يلزمه؟ قال لا يجوز له ذلك الا أن يكون في حال من يجوز له طعمهم من فرض فان فطره سيده بغير ذلك كان عليه الكفارة
•
205 -
-