بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٦

الصوم أو على الصوم دون الافطار إذ العبد أعرف بضعفه وقوته من سيده وهو مخير في أيهما قدر عليه، فان قهره سيده على الافطار فلما رجع الى الوطن أمره بالبدل فشكا ضعفا وعجز عن الخدمة فأقول ان الصوم يجب على العبد ولا يجب عليه الخدمة اذا وجد عجزا لأن هذا البدل لزمه بقهر سيده له على البدل مع قدرته كان على ما يجب عليه بدلا والله أعلم.

206.