بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٥

ذلك اليوم من

مسألة: واذا بلغ الصبي في النهار لم يلزمه صوم رمضان ولا يجب عليه القضاء، وان كان قد قال بوجوب القضاء كثير من

أصحابنا واذا أسلم الكافر في بعض من رمضان فعليه أن

وليس عليه ما مضى

يصوم

ما بقي

مسألة: ومن أسلم في دار الحرب قبل رمضان ثم مر به رمضان وهو

في دار الحرب فلم يصمه وهو لا يعلم انه مفترض عليه ثم دخل دار الاسلام فعلم بفرضه عليه فالقضاء عليه

مسألة: واذا أسلم الكافر في بعض رمضان فعليه ان يصوم ما بقي وليس عليه ما مضى والدليل على ذلك قول الله عز وجل: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (فاخبر ان ما تقدم في حال الكفر مغفور لهم اذا أسلموا، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «الاسلام يجب ما قبله» يعني يقطع ويستأصل، وان أسلم غدوة في نهار من شهر رمضان فانه يمسك بقية يومه وان أفطر فلا قضاء عليه، وانما أمر بالامساك بقية يومه لأنه قد طرأ عليه في بعض ما لو كان موجودا في أوله لكان مأمورا بالصيام فيلزمه الأمساك لهذا المعنى عندي، والمسافر الصبي اذا بلغ في

شهر رمضان بعض (لعله (ألزمه بدل الشهر.

- 215 -