بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٤

بن الخطاب - رحمه الله - أو غيره انه قال: ان الصلاة على من عقل والصوم على من اطاق فانظر في ذلك

مسألة: ومن جامع ابي الحسن والذي يسلم من شركه في يوم من شهر رمضان والذي بلغ الحلم فليس له ان ياكل بقية يومه. وان أكل فلا كفارة عليه، واختلفوا فيما يلزمه من بدل ما مضى من الشهر فقال قوم يبدل وقال آخرون: لا بدل عليه، فاما من جعل ذلك فريضة واحدة فهو الذي في مثل قوله يلزم من اسلم وبلغ في بقية النهار البدل فيما مضى من الشهر ما يستقبل الذي اسلم والذي بلغ فان عليهما بقية صوم الشهر لا يعذران بذلك في قول من جعله فرضا ولا في قول من جعله كل

فاما

صوم

يوم فريضة

مسألة: ومن ـ كتاب الضياء - واختلف في اليهودي اذا أسلم في آخر الشهر فالصوم له أحوط ومنهم من اوجب عليه ومنهم من لم يوجب عليه

ذلك فرضا

مسألة: ومن بلغ في رمضان فعليه صوم ما بقي وبدل ما مضى منه لأنه فرض واحد وكذلك المشرك عليه البدل لأنه فرض واحد وتركت الاختلاف في ذلك ومنهم من أوجب عليهما صوم ما مضى من الشهر لأنه فرض واحد ومنهم من لم يوجب ذلك عليهما، وأما صوم باقي الشهر فعليهما في قول من جعل الشهر كله فريضة واحدة وقول من جعل كل

يوم فريضة.

مسألة: ومن أسلم من شركه في يوم من رمضان أو بلغ الحلم فليس له أن يأكل بقية يومه، وان افطر فقد جاء عن بعض الفقهاء انه لا كفارة

عليه، وقيل بالكفارة عليه

214 -