الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٨مسألة: وسئل عن رجل اغمي عليه نهارا في شهر رمضان فلم يفق حتى غربت الشمس من غير أن يأكل أو يشرب، قال أرى عليه بدلا اذا
اغمي عليه يوما وليلة في شهر رمضان، ولا صلاة.
قال أبو سعيد: الذي معنا انه اذا اغمي عليه في الليل فطلع عليه الفجر وهو مغمى عليه فقيل ان عليه بدل ذلك اليوم لانه حين كان ذلك لا ينعقد له الصوم، وقيل لا بدل عليه لأنه اغمي عليه وهو دائن بالصوم معذور بالاغماء بمنزلة النوم، وأما اذا أصبح صحيحا معتقدا للصوم ثم اغمي عليه في النهار فلا بدل عليه في ذلك ولا يبين لي ولا أعلم في ذلك اختلافا في ذلك اليوم الذي أصبح فيه صحيحا على نية الصوم ثم اغمي
عليه فيه
صوم
ومن الكتاب: وسألته عن رجل أخذه الجنون في شهر رمضان فيتركه أحيانا ويأخذه أحيانا كيف يصنع فانه يصح الأجنان (نسخة)؛ أحيانا ويأخذه أحيانا (1) كيف يصنع بالصوم وللصلاة اذا ذهب عقله وفاتته الصلاة يوما أو يومين، قال اما صوم شهر رمضان فعليه ما أفطر منه، وفي نسخة بدل ما افطر منه، وأما الصلاة فاذا عقل وهو في وقت الصلاة بعد صلاها وان مضى وقتها فلا بدل عليه، وان دخل وقت الصلاة وهو صحيح فلم يصلها حتى عناه الجنون فعليه ان يبدلها اذا أفاق، وكذلك اذا اصابه الجنون في الليل فأصبح وهو ذاهب العقل حتى
أتاه الليل فعليه بدل صيام ذلك اليوم
(1) نسخة (الاحيان بدل الأجنان
218 -