بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٧

الباب السادس والعشرون)

في نقض الصوم لمعنى الأثم

مثل الكذب المتعمد عليه والنظر ونحوه

(1)

ومن كذب متعمداً في شهر رمضان فعليه بدل ذلك اليوم

وقال من قال لا بدل عليه

وقال من قال: غير هذا

مسألة

: ومن تعمد النظر إلى فرج حرام وهو صائم في شهر رمضان

فلا نقض على صومه

•

وقال من قال: عليه بدل يومه

مسألة: ومن نظر إلى فرج امرأة عمدا أو سمع سر قوم أو نظر إلى بيتهم أو قرأ كتاب انسان بلا رأي فكل هذا قيل انه لا يفسد الصوم وليس

هو مثل الوضوء.

(1) ترتيب الأبواب يختلف ما بين النسخ.

227 -