الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٨مسألة: وقلت لو نظر إلى فرج امرأة أو جارية غير بالغ أو إلى شيء
من بدنها أو ذي محرم غير امرأته وامه غير ذي محرم منه لشهوة أو لغير شهوة من غير الفرج عمدا هل يتم صومه؟ فاما الوجه فالنظر اليه على التعمد لغير شهوة فلا فساد فيه على صومه وعلى الشهوة ففيه اختلاف. وأحب ان لا بدل عليه واما سائر البدن غير الفرج من عورات المرأة على التعمد فعليه بدل يومه وعلى التعمد لغير شهوة ما دون الفرج ففيه اختلاف من العورات عليه. واما الفرج فعليه البدل ولا يبين لي اختلاف في ذلك فيما يعمل به على مذاهب أصحابنا وقلت: لومس جميع بدنها غير الفرج وهو على ما وصفت لك هل يتم صومه؟ فاذا منها محرما عليه على شهوة فعليه مس البدل وعلى التعمد ففيه اختلاف واحب ان يبدل في المس
مسألة: ومن غيره من كتاب الشيخ - رحمه الله ـ قال هاشم: ومر علي بن عبد الله وهو صائم على الفلج ناحية بني معمر فسمع اغتسالا خلف الجدار فنظر في الماء دون الجدار فاذا هو بخيال إمرأة فنظر الى الفرج فلما نظر فسأل بشيرا فأمره أن يبدل ذلك اليوم
مسألة: وحفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان قال مر علي بن عبد الله فنظر الى فرج امرأة في ظل الماء وهو صائم فوصل الى بشير فسأله
فأمره ببدل صومه
قال أبو زياد: وأحسب أن صومه كان نافلة
قال أبو المؤثر: الله أعلم قد روي هذا عنه وأقول عليه التوبة
والاستغفار خير من بدل يومه بلا توبة
228 -