الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٣الباب السابع والعشرون
في نقض الصوم بما كان من الأحداث من الفم وتنجيسه والاستنقاع في الماء وكحل العينين والقطر في اذنيه
وسألته عمن يتوضأ للصلاة في شهر رمضان فيدخل يده في فيه للمضمضة فيخرج من فيه الدم فيبزقه حتى يعرى (لعله أراد يرقى) ولم يعلم انه دخل حلقه شيء هل يفسد صومه؟ قال: اذا لم يعرف شيئا لم
يفسد صومه
مسألة: وسألت أبا المؤثر عمن يكحل عينيه وهو صائم رمضان
كحل الأكلان، هل له ذلك؟ قال: نعم
قلت: وكذلك ان داواهما من الرمد وهو صائم؟ قال: نعم.
قال سعيد بن محرز: ان وجد في فيه طعما فليبزق، وأما الحلق ان
وجد فيه شيئا فلا شيء عليه
مسألة: قال: وقال انه يحفظ ان للطباخات والصباغات ان يطعمن
في شهر رمضان ويبزقن، قلت هل عليهن غسل افواههن؟ قال: لا، قلت: وكذلك الذي يعجن؟ قال: نعم.
233 -
-
٥٬٣٨٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.