الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٤الليل.
مسألة: وعمن يستعط وهو صائم، قال لا يستعط حتى يجئ
قلت: فانه قد فعل؟
قال: ان أبدل يوما مكان يومه فهو أحب الي، وان لم يفعل لم اقدم
على فساد صومه لأنه قد رخص فيه بعض من رخص
:
مسألة: وعمن يقطر في اذنيه وهو صائم قال: كرهوا ذلك قلت فانه قد فعل قال ان ادخل في حلقه شيئا من الماء فعليه بدل يوم وان لم يدخله
شيء فلا بأس به.
مسألة: وقال يكره للصائم أن يستنقع في الماء وأما الغسل
فلا بأس.
مسألة: قال أبو المؤثر لا بأس على المرأة ان تدرف بالداروف في شهر
رمضان فان وجدت طعم شيء في حلقها فلتبزقه
مسألة: ومن جامع أبي صفرة وسئل عن رجل صام فأدمى فمه متعمدا هل عليه بدل؟ قال: لا، والبدل أحب الي، قال أبو عبد الله ليس عليه با ا.
قال أبو سعيد: اذا أدمى فوه من غير ان يدميه فعليه شيء من الدم فدخل في حلقه فلا شيء عليه عندي، وان ادمى هو فاه متعمدا فلم يدخل حلقه منه شيء فلا شيء عليه عندي فيما قيل، وان هو غلبه الى ان
234
-