بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦١

الباب الثامن والعشرون

فيما ينقض الصوم من الدبر والقبل

ومن جامع أبي صفرة وسألته عن المحتقن في شهر رمضان نهاراً، قال: يعيد ما كان صام وفي نسخة وفسد ما كان صام

قال أبو سعيد: أما المحتقن في الدبر فمعي ان فيه اختلافا بعض يرى عليه بدل يومه وبعض يرى عليه بدل ما مضى من صومه ويعجبني يومه الا ان يكون متعمداً بعد العلم فأخاف عليه بدل ما مضى من

بدل

صومه

قلت له: فان احتقن الصائم بدواء أو دهن في دبره أو قبله نقض صومه أم لا؟ قال معي: انه قيل في القبل باختلاف

قال

من قال: عليه النقض، وقال من قال: لا نقض عليه، وأما

الدبر فمعي انه قيل عليه النقض

وقال

من قال: بدل يومه، وقال من قال: بدل ما مضى من

صومه، قلت له: فاحتقان المرأة والرجل في القبل والدبر في الصوم سواء.

-

261 -