بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٠

لم نبصر ان ذلك ينقض صومه وقال اذا كان العود يابسا لا نقض فيه عليه

ولا يتعمد لأجازة البزاق

رجع: فلا نرى نقض صومه ولا يتعمد إجازة البزاق الذي يجتمع

في فيه من السواك الرطب

مسألة: قال بشير: لا يدخل الصائم اصبعه في فيه للمضمضة

بعد العصر.

-

260