الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٠لم نبصر ان ذلك ينقض صومه وقال اذا كان العود يابسا لا نقض فيه عليه
ولا يتعمد لأجازة البزاق
رجع: فلا نرى نقض صومه ولا يتعمد إجازة البزاق الذي يجتمع
في فيه من السواك الرطب
مسألة: قال بشير: لا يدخل الصائم اصبعه في فيه للمضمضة
بعد العصر.
-
260
٥٬٤٠٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.