بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٣

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان المحتقن

في ذكره فلا شيء عليه لانه ليس مجرى الطعام ولا يلج منه الى الجوف شيء بمعنى الطعام الممنوع عنه الصائم، وكذلك احتقان المرأة في قبلها، واما المحتقن في دبره فاذا بلغت الحقنة في موضع لا يمكن يدرك اخراجها الا لمعنى خروج الغائط أو ما أشبهه وصار في معاني الجوف فمعي في معنى قول أصحابنا ان عليه بدل يومه وفي بعض قولهم بدل ما مضى من صومه ولا أعلم في ذلك كفارة

صومه

مسألة: ويكره ان يستنقع الصائم في الماء بلا ان ينقض ذلك

ومن غيره: وعن المرأة التي تستنقع في الماء الذي يكره للصائم ما هو فذلك الذي يستنقع يريد القوة على صيامه والاستعانة به عليه، ومن غيره

•

مسألة: ولا يحتقن الرجل ولا المرأة الصائمان في الدبر في النهار فان

احتقن فقيل ان عليه بدل ما مضى من الشهر.

رمضان

وقال من قال: اذا جاز شيء كان عليه بدل ما مضى من صومه.

ومن غيره، وقال: وقد قيل بدل يومه

•

جع) ولا بأس ان تحتقن المرأة في القبل نهارا في شهر

ومن غيره، قال: وقد قيل ذلك أيضا ذلك للرجل لأن القبل ليس

مجرى الطعام.

- 263 -