الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٤مسألة: وعن أبي محمد في الصائم يحتمل الدواء انه لا بدل عليه،
والله أعلم، ورأيت انا في الكتب ان عليه البدل
ما مضى
ومن غيره، قال: نعم وقد قيل عليه بدل يومه وقيل عليه بدل
مسألة
: ومن احتقن في شهر رمضان لعلة ما:
واحد
قال المضيف: لعلة يعني ما كانت من العلل فبعض ألزمه ما مضى وهو الذي يرى ان رمضان فريضة واحدة ومنهم من الزمه بدل يوم وهو من يرى ان رمضان ثلاثون فريضة كل يوم فريضة
مسألة: ومن احتقن في قبله ففيه قولان والأكثر انه لا شيء عليه
مسألة: وقال أصحابنا لا يحتقن الصائم في دبره فان فعل ذلك وهو مجرى الطعام خفت عليه نقض يومه ذلك ويبدله والله أعلم. وان احتقنا
في قبلهما فلا شيء عليهما والله أعلم
مسألة: ومن
كان صائما فوقع في نهر يغتسل فبال في الماء وخرج من
ريح في الماء فلا نقض عليه في صيامه
•
مسألة: ولا بأس ان تحتقن المرأة في القبل نهارا في رمضان
منه
مسألة: ولا يجوز للمرأة في النهار أن تحتمل الدواء في الدبر وأما
القبل فعسى يجوز وأحب أن يكون ذلك في الليل
- 264 -