الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧١قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان عليه البدل والكفارة اذا كان متعمدا لذلك لانه أكل وسواء أكل قليلا أو كثيرا وليس
اللحم من ذات فمه
•
مسألة: وأما ان سبقه الماء في حلقه وهو يتوضأ لصلاة فريضة فقد قيل انه لا بدل عليه ولو كان يتوضأ لها قبل وقتها، وأما ان كان وضوؤه النافلة فعليه بدل ذلك اليوم، وفي بعض الآثار انه اذا كان ذاكرا للصوم في النافلة فسبقه الماء فلا بدل عليه ويوجد في نسختين اذا كان ذاكرا لصومه في النافلة فعليه البدل، وان كان ناسيا لصومه فلا بدل عليه، ولو كان وضوؤه النافلة
وقال من قال: غير هذا
•
ومن غيره، - وفي نسخة - قال: وقد قيل اذا كان ذاكرا لصومه في وضوء النافلة فعليه وان كان ناسيا فلا شيء عليه، واما وضوء الفريضة فلا بدل عليه فيه اذا كان وضوؤه لفريضة كان ذاكرا أو ناسيا وقد قيل الفريضة ثلاث مرات فاما فوق ذلك فهو بمنزلة النافلة وعليه حكم النافلة وقد قيل إذا توضأ للفريضة قبل وقتها فهو بمنزلة النافلة لانه لم يكن مخاطبا بالفرض في ذلك الوقت
(رجع) ومن وقع في نهر يتبرد في الماء وهو صائم في شهر رمضان فشك أن يكون قد دخل في حلقه ماء فلا بأس عليه وان استيقن انه دخل
حلقه فعليه بدل يومه
271 -