بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٠

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي

من الكراهية والترخيص في السواك للصائم ولا أعلم من قولهم ان عليه في شيء من السواك في وقت من الأوقات افطارا ويعجبني فضل السواك في وقت من الأوقات الا لمعنى يرجى ان يكون أفضل منه أو يوجب إنما أو ابطال

حكم والا فيثبت معنى فضل السواك في كل حال وعلى كل حال

ذکر ازدراد الصائم ما بين أسنانه من فضل سحوره وغيره قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على ان لا شيء على الصائم فيما يزدرد مما يخرج مع الريق مما بين أسنانه ومما لا يقدر على الامتناع منه قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر انه لا بأس على الصائم فيما غرق من ريقه ولو كثر، وأما ما بين أسنانه فان كان معنى الريق الذي يمر عليه وهو من الطعام فهو كذلك ما يحل منه في الريق شيء من الذات أو بغير معنى الريق فيغلب عليه من معنى الطعام أو الشراب فانه اذا كان كذلك لم يجز وأما ان اساغ من ذلك كله من الطعام ولو كان باقيا بين أسنانه بعد العلم بعد العلم به، فلا يجوز ذلك وهو بمنزلة الطاعم

والشارب.

ومنه واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه مما لا يقدر على اخراجه وطرحه، وكان النعمان يقول الصائم يكون بين أسنانه لحم فيأكله متعمدا لا قضاء عليه ولا كفارة وفي قول سائر أهل العلم انها عليه القضاء وانما

الكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه مما يجب على الصائم في الأكل عامدا

قال أبو بكر: عليه القضاء.

270