الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٣فصل
ذكر من احتجم في نهار الصوم
قال أبو بكر: واختلفوا فيها يجب على من احتجم في نهار الصوم فكان احمد بن حنبل واسحق بن راهويه يقولان: عليهما القضاء وكان مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور يقولون لا شيء عليه وقد ذكرنا اختلاف أصحاب رسول الله والتابعين عنا (1) انه أراد في غير هذا
الموضع
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال غيره: معنا انه اراد بقوله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «افطر
الحاجم والمحجوم»
•
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه لا بدل على المحتجم يعني الجحامة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم ولا معنى يوجب الافطار على الصائم بالحجامة، وانما قيل تأول أصحابنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «افطر الحاجم والمحجوم» لمعنى انهما كانا يغتابان وهذا خبر خاص في معنى الغيبة يخرج ظاهره في معنى الحجامة
ذكر الصائم يمضمض ويستنشق فدخل الماء حلقه
قال أبو بكر: واختلفوا في الصائم تمضمض واستنشق فيدخل الماء
حلقه فكان عطاء بن أبي رباح وقتادة وأحمد بن حنبل واسحق بن راهويه
يقولون لا شيء عليه في ذلك
(1) هكذا في الأصل.
273 -