الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٤وقال الحسن البصري والأوزاعي: لا شيء عليه في المضمضة وقد
اختلف عن الشافعي فيه
•
وقال أبو ثور: لا شيء عليه
•
وقال مالك بن انس: في الاستنشاق يقضي يوما مكانه، وقال
أصحاب الرأي في المضمضة اذا كان ذاكرا لصومه قضاء مكانه
يوم
•
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان الصائم اذا مضمض فاه لشيء لازم فدخل الماء حلقه انه لا شيء عليه فان كان غير لازم وهو ذاكر لصومه غير مريد لادخال الماء حلقه
فمعي انه قد قيل: ان عليه بدل يومه، ويختلف فيه اذا كان ناسيا لصومه عندي اذا مضمض فاه أو دخله الماء على النسيان بغير لازم.
فقال من قال: عليه بدل يومه
وقال من قال: لا شيء عليه، والاستنشاق أبعد وأقرب الى
يوجد
الرخصة الا انه اذا كان من معنى فعله لم يبعد ان يتساوى في ذلك لما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يؤمر بالاستنشاق: «فاذا استنشقت فابلغ ما لم تكن صائما» فقد ثبت معنا انه في الصوم فيه معنى غير معنى الافطار وهو عندي أرخص على حال لانه يخرج في بعض قول أصحابنا ان الصائم لو استعط
0 274