بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣١

وقال من قال: لا شيء عليه لانه لم يكن في ذلك ارادة ولا فعل

وقيل: ان نظر الى فرج امرأة فلم يزل ينظره ويتشهي حتى أمنى

فعليه بدل ما مضى من الشهر.

الشهر

وقيل: ان عالج امرأته فأمنى وهو يعالجها فعن عمر بن المفضل بدل

ورفع أبو الوليد ان عليه بدل ما مضى

وقيل: اذا مسها وعالجها فأمنى عتق نسمة وصام شهرا وبهذا القول نأخذ. (أبو جابر محمد بن موسى بن محمد بن علي).

•

وقيل: اذا مرت امرأة بقربه فتشهاها فأمنى فعليه بدل ما مضى

وقال من قال: بدل يوم.

وقال من قال: لا شيء عليه اذا لم يتعمد للمس

مسألة: والمرأة والرجل سواء في الكفارة لأن الكفارة حق لله ولا تجب الا مع عظم المأثم كذلك ثم انهما شريكان فيه ولأن الكفارة انها وجبت لافساد الصوم. واما ما روي عن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارة عليها والزامه الرجل فان وجوبه اياه يدل على وجوبه اياها ومع ذلك ان تكون غير بالغة أو نائمة أو مجنونة أو لا نرى ان اصحابنا قد قالوا في امرأة حاضت في شهر رمضان فلم تغتسل حتى ذهب رمضان فألزمها بعضهم لتركها الصلاة كفارة شهرين ولتركها الصيام كفارة شهرين والتي وطئها زوجها فتركت الغسل.

- 31 -