الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠وعن أبي المؤثر: ان نظرها أو توسمها فأمنى فعليه بدل يومه وان
مسها فأمنى فعليه بدل ما مضى من صومه
وعن عمر بن المفضل ان عليه صيام شهرين اذا مسها.
وعن أبي جابر موسى بن أبي جابر انه اذا توسم امرأة مارة وعليها ثيابها فأمنى فعليه بدل يومه، وهذا كله اذا لم يرد انزال المني
يومه
وأما في غير امرأته اذا نظر خطفة أو مس خطفة فأمنى فعليه بدل
وقال من قال: ما مضى من شهره
وقال من قال: من مس أمرأته فأمنى فعليه بدل يومه وان كان غير
امرأته فبدل ما مضى من صومه
وعن أبي سعيد انه اذا نظر الى شيء من المحجورات من عورات النساء والفرج وغيره في ذلك سواء متعمداً ثم رجع عن ذلك فزاد عليه حتى انزل، فعليه بدل يومه وان لم يرجع عن ذلك ولم يزل ينظر اليها فعليه بدل
مامضى
وان أراد انزال النطفة فهو كالمجامع والمس عنده مثل النظر.
وان نظر خطفة من غير ارادة الحرام ولا تعمد فزادت عليه الشهوة فأمنى فلا شيء عليه. وقد عرفت انه لو خرجت الجنابة منه بغير ارادة ان
عليه بدل يومه
- 30 -