الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣مسألة: وعن أبي مروان وسأله رجل وانا عنده عن رجل تمر امرأته بقربه فتشهاها فأنزل وهو صائم قال يعيد ما صام.
ومن
غيره قال وقد قيل: يبدل يومه
•
اللمس
وقال
من قال: إذا غلب على ذلك فليس عليه شيء اذا لم يتعمد
مسألة: ومن صام ببدل رمضان فأصابته جنابة فتمادى بها فليس
عليه الا بدل ذلك اليوم
•
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ وعن
أن
رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان ولم يجد ماء للصلاة فتيمم وعمي يتيمم للصيام هل تتم له صيامه؟ فهو تام له أن شاء الله ويجتزى بتيممه ذلك لصلاته ولصيامه ان كان تيمم في الليل، وان كان تيمم في النهار فتيمم حينما علم بما أصابه من الجنابة ولم يتوان
ومن غيره قال: وقد قيل يجزيه التيمم لصومه اذا كان في الليل ولا يجزيه للصلاة اذا تيمم قبل دخول وقتها
مسألة: ومما يوجد عن أبي المؤثر - رحمه الله ـ وسألته عمن اصابته الجنابة في شهر رمضان في الليل فتوانى في الغسل وهو في مخاطرة في الوقت؟ قال: فان غسل الفرجين والرأس وما مس جسده من الجنابة. ثم أدركه الصبح فلا شيء عليه. وان أدركه الصبح ولم يستنج ولم يغسل رأسه فعليه
ما مضى من صومه.
- 33 -