بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤

من الليل

قلت له: فان توانى في الغسل وهو يرى ان عليه سعة ونيته أن يغسل قبل الصبح قال: ان كان نيته ان يغتسل قبل الصبح ولم

يتعمد لترك الغسل فعليه بدل يوم مكان يوم ذلك اليوم

•

قلت له: فان ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ قال: عليه بدل

ما مضى من صومه.

قلت: فان كان ترك الغسل متعمدا حتى كان قريبا من الصبح ثم استنجى وغسل رأسه ثم أدركه الصبح؟ قال: لا شيء عليه

مسألة: وسألته عمن أصابته الجنابة في شهر رمضان ليلا فاغتسل وصلى ثم نظر من بعد ما أصبح فاذا موضع من جسده لم يكن غسله؟ قال: يغسل ذلك الموضع ويعيد الصلاة. ولا شيء عليه في صيامه هذا ما يوجد مما سئل عنه محمد بن الجمهور وأبا المؤثر - رحمه الله -.

مسألة: وسألته عن رجل أصبح صائما في شهر رمضان، ثم انه رأى في ثوبه جنابة وظن ان ليس عليه غسل في ذلك اذا لم ير الجماع فلم يغسل ما يلزمه؟ قال: عليه بدل ما مضى من صومه

ومن غيره قال: قد حفظت عنه في غير هذا الموضع وهو آخر

ما عرفت عنه ان عليه بدل يومه

مسألة: قال محمد بن خالد: سمعنا أن المرأة يجامعها زوجها في

الليل في رمضان فتغتسل فيبقى في رحمها في النهار نطفة ان تلك لا تفسد

عليها صومها ولا تجدد لها غسلا آخر.

- TE -