الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤من الليل
قلت له: فان توانى في الغسل وهو يرى ان عليه سعة ونيته أن يغسل قبل الصبح قال: ان كان نيته ان يغتسل قبل الصبح ولم
يتعمد لترك الغسل فعليه بدل يوم مكان يوم ذلك اليوم
•
قلت له: فان ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ قال: عليه بدل
ما مضى من صومه.
قلت: فان كان ترك الغسل متعمدا حتى كان قريبا من الصبح ثم استنجى وغسل رأسه ثم أدركه الصبح؟ قال: لا شيء عليه
مسألة: وسألته عمن أصابته الجنابة في شهر رمضان ليلا فاغتسل وصلى ثم نظر من بعد ما أصبح فاذا موضع من جسده لم يكن غسله؟ قال: يغسل ذلك الموضع ويعيد الصلاة. ولا شيء عليه في صيامه هذا ما يوجد مما سئل عنه محمد بن الجمهور وأبا المؤثر - رحمه الله -.
مسألة: وسألته عن رجل أصبح صائما في شهر رمضان، ثم انه رأى في ثوبه جنابة وظن ان ليس عليه غسل في ذلك اذا لم ير الجماع فلم يغسل ما يلزمه؟ قال: عليه بدل ما مضى من صومه
ومن غيره قال: قد حفظت عنه في غير هذا الموضع وهو آخر
ما عرفت عنه ان عليه بدل يومه
مسألة: قال محمد بن خالد: سمعنا أن المرأة يجامعها زوجها في
الليل في رمضان فتغتسل فيبقى في رحمها في النهار نطفة ان تلك لا تفسد
عليها صومها ولا تجدد لها غسلا آخر.
- TE -