الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٥٣قال قوم: عليه بدل ما صام في سفره.
وقال قوم: يبدل ما مضى من رمضان
مسألة: ورفع ابو سعيد عن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ فيما يوجد عنه، قال: ولو أن رجلا توسم امرأة فنظرها من فوق ثيابها لشهوة انتقض
صيامه
•
قال غيره: وقد يوجد أيضا انه لا شيء عليه الا التوبة الا ان ينزل النطفة فقد قيل عليه بدل يومه
وقيل ان امرأته وغير امرأته في ذلك سواء، وانما عليه بدل يومه وأرجو
انه يوجد يلزمه بدل ما مضى في غير امرأته
مسألة: ومن وطئ صبيا ولم ينزل وكلم الناس فلا خير فيه ولا يقع
له في صومه وعليه اذا لم يغسل البدل
•
مسألة: ومن قبل امرأته أو عالجها في رمضان فأمنى فأقل ما يلزمه بدل ما مضى من صومه وفيه اختلاف فان تعمد لانزال المني فعليه البدل والكفارة، فان امذى أو أوذى فقد وسخ صومه ولا ينبغي له ذلك ولا أعلم عليه نقض صومه ولكن تنقض ثوابه لتعرضه لما لا يجوز له ولا فساد على الصائم في خروج المذي من غير علاج لنفسه ولا لامرأته.
وقيل: يبدل صوم يوم، وفي نفسي من ذلك ولا آخذ به
- or -