الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٥٤مسألة
: وعن الوضاح بن عقبة فيمن عالج امرأته في رمضان ولم يرد بذلك نكاحا فلما خاف ان يقذف تركها وخرج فقذف خارجا، وانما أراد
علاجا عليه اذا قضى شهر رمضان أن يصوم شهرا
مسألة: ومن رأى شيئا من بدن امرأة ذات محرم منه وهو صائم فلا
نقض عليه حتى ينظر الفرج هنالك تقع بينهم الاختلاف فمنهم من الزمه
بدل يومه
ومنهم من لم يلزمه شيئا
فان نظر فرج امرأة أجنبية أو شيئا من بدنها فاحب أن يبدل يومه.
وقد قالوا لا شيء عليه
ومنهم من ألزمه البدل وهو بدل يومه
•
مسألة: ومن نظر فرج امرأة فأمنى فان كان لم يزل ينظر اليها ويتشهى حتى أمنى فعليه بدل ما مضى. وكذلك ان كان قد مسها، وأما ان نظر خطفة فأمنى فعليه بدل يوم وكذلك ان خطفة ولا يريد انزال مس
الماء فغلبه وذلك سواء في امرأته وغيرها
وقيل: اذا مس غير امرأته فأمنى فعليه بدل ما مضى، وان كانت امرأته فعليه بدل يومه وهذا اذا لم يرد انزال النطفة، فأما اذا تعمد لذلك
فهو كمن جامع.
مسألة: ومن نظر فرج امرأة عمدا فقيل: انه لا يفسد صومه وليس
الصوم مثل الوضوء.