الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٨٠وقال من
من قال: بدل يومه ذلك إذا ظن انه في الليل ولم يتعمد للأكل في الصبح وانما الكفارة على المتعمد في الصبح. ولو جهل ان الأكل لا يجوز فلا ينفعه ذلك، وأما الصبح فليس كل يعرف الصبح. وقد قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} وليس على الناس الا علمهم ولا نحب ان نأكل على المخاطرة.
مسألة: وقال: إذا كان المؤذن ثقة فانه يكون حجة على من أكل بعد أن يؤذن للصبح إذا كان الذي أكل لا يعرف الليل، قال: إذا أكل وهو لا يعرف الليل بعد أن اذن المؤذن كان على الآكل البدل والكفارة. قلت له وان كان المؤذن مرة يؤذن قبل الصبح ومرة يؤذن في الصبح ثم أكل بعد أن اذن ذلك المؤذن ما يكون عليه؟ قال: بدل ما مضى من صومه لأنه أكل مخاطرا.
- ^ -
٥٬٥١٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.