الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٨٢وقد روي لنا عن عمر بن المفضل عن معول بن مغيرة قاضي شبيب عن شبيب بن عطية قال: يصوم عن اليوم الذي أكل فيه شهرا وكانوا
يقولون: ان الجماع أشد من الأكل.
والذي أقول: ان عليه ثلاثة أشهر في الجماع والأكل إذا أكل ذلك
متعمدا وعليه التوبة والاستغفار وليس عليه ما مضى من صومه
مسألة
: ومن جامع أبي صفرة، قلت: أرأيت رجلا في شهر رمضان
أكل وشرب ناسيا هل عليه بدل؟ قال: لا.
قلت: فان جامع ناسيا؟ قال: عليه بدل يوم
•
مسألة: وعمن أكل وشرب وهو صائم على النسيان ما عليه؟ قال:
قد قيل: لا شيء عليه
وقال من قال: عليه بدل يومه
مسألة: من كتاب الأشراف،
ذكر من أكل ناسيا في نهار الصوم
قال أبو بكر واختلفوا فيما يجب على من أكل في نهار الصوم ناسيا
فقالت طائفة: لا شيء عليه، وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وبه قال أبو هريرة وعمر وعطاء وطاووس وابراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأصحاب الرأي
- AY -