الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٤وقال من قال: عليه بدل يومه ولا اعلم انه قيل لا شيء عليه، وبين
هذا والأول فرق.
مسألة: مما يوجد عن أبي مؤثر - يوجد عن أبي مؤثر ـ رحمه الله -.
وعن الصائم في شهر رمضان اذا غربت الشمس وهو يشك في الليل دخل ام لا متى يجوز له ان يفطر؟ قال: اذا تيقن غروب الشمس أفطر. مسألة: وقيل اختلف في الصائم اذا أكل على انه في الليل قبل الصبح ثم نظر فعلم انه أكل من غير الليل، فقال من قال: لا بدل عليه وصومه تام على معنى قوله.
ويروى هذا القول عن سليمان بن عثمان
وقال من قال: عليه بدل يومه ويروى هذا القول عن عبد المقتدر
مسألة: ومن جامع أبي الحسن ومن أكل على انه في الليل واذا هو قد أصبح فانما عليه بدل يومه، كذلك من أكل على أن الشمس قد غربت
لظلام
عمي
عليه فاذا الشمس بعد ولم يتعمد فانها عليه بدل يومه
ذلك
مسألة: ومن كان صائما فريضة أو كفارة أو تطوعا فرأى البيت قد أظلم فظنه سواد ليل فأفطر ثم انقشع السحاب بعد ذلك ثم ظهرت
الشمس فليبدل يوما مكانه
•
مسألة: وان نامت امرأة عمياء في رمضان في بيتها فلما انتبهت ظنت
انها قد امست فشربت ماء فلما خرجت الى حجرتها وجدت حر الشمس
فانها تصوم يوما مكان ذلك اليوم
- 1·8 -