بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٠٣

مسألة: وزعم عبد الله بن سليمان ان سليمان بن عثمان قال في رجل أدركه الصبح وهو يأكل ولا يعلم وهو في البيت فلما خرج علم انه أكل في

غير الليل انه لم ير عليه في ذلك بدلا

وزعم العاص بن عبد المقتدر قال: عليه بدل يومه

مسألة: وسألته عن رجل أكل وهو يرى الصبح ولا يعلم انه صبح

ذلك وعلم ان أكله ذلك في الصبح قال: يبدل يومه

مسألة: عن أبي الحواري فيما أحسب، وسألته عن المؤذن يكون الغمى من السحاب في رمضان فيرى ان الشمس قد غربت ويرى أن الليل قد دخل في وقته فيؤذن ويفطر من أفطر بأذانه ثم تستبين له الشمس وان النهار بعد؟ قال: يرجع يؤذن ثانية ان استبان له الليل

قلت له: فمن أكل بأذانه ذلك ولم يعلم؟ قال: من أكل بذلك الأذان فعليه بدل ذلك اليوم، وكذلك هو عليه بدل ذلك اليوم وعليه ان يعلم من قدر على اعلامه وليس عليه اعلام من غاب ولم يقدر على ان

يعلمه

مسألة: وقال أبو سعيد: ـ رحمه الله -، في الصائم يأكل على انه في الليل فتبين له انه أكل في الصبح فمعي ان بعضا يرى ان عليه

بدل يومه

وقال من قال: لا شيء عليه. فان أكل على انه في الليل يظن ان

الشمس قد توارت ثم ظهرت بعد أكله وتبين له النهار فمعي انه قد قيل:

عليه بدل ما مضى من صومه

- 103 -