بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٠

•

ويقال: طول السجود في التطوع اذا صلى الرجل وحده

وروي ان عمر كان يفطر على الجماع ويقول: هذا أحل الأشياء

مسألة: ويستحب للصائم أن يفطر على أثر الرائحة من الصوم

ولا يستاك عند الفطور بلا تحريم لذلك

مسألة: وللصائم أن يأكل ويشرب حتى لا يشك انه الصبح ثم يمسك، واما من لم يعرف الصبح فيجب له أن لا يتعدى على الأكل والشرب اذا توهم دخول النهار والطلوع حتى يستبين ذلك

مسألة: وقيل: اذا حضرت صلاة المغرب وحضر الطعام بدئ

بالطعام ما لم تخف الفوت

وفي موضع الذي يقول به ما لم يخف المساء في الصلاة. وفي

الحديث يستحب تعجيل الفطور وتأخير السحور وكل ذلك في الليل

مسألة

: ومن تسحر في رمضان ولم يخرج ينظر فظن ان عليه ليلا فعلم انه أكل بعد طلوع الفجر فعليه اعادة ذلك اليوم ولا يعود يتسحر

حتى ينظر.

ومن نوى الصيام فبينما هو يتسحر اذ قام المؤذن للصلاة فأحب أن يمضي على صومه وليبدل يوما، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يفطر على رطب» في وقت الرطب فاذا لم يكن رطب افطر على تمر فان لم يجد ذلك افطر على

ماء.

120