الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١١٩وقال آخرون: لا تجب الصلاة الا بعد غيبة الشفق الثاني لأنا امرنا
بفعلها بعد غيبة وما كان الشفق قائما فنحن ممنوعون من الصلاة حتى يغيب
والله أعلم بالأعدل من القولين
•
وفي الأخذ بالقول الثاني احتياط والأخذ بالقول الأول فيه مخاطرة
للاختلاف والقول الثاني عليه الاتفاق.
وزوال الشمس الذي يجب به فرض صلاة الظهر هو انحطاطها عن كبد السماء وكبدها وسطها الذي تقوم فيه وقت الزوال يقول عند انحطاطها زالت الشمس ومالت وزاغت الشمس
مسألة: ومن كتاب الضياء، وكان جابر وصالح يقولان: الصيام
من الليل الى الليل.
مسألة: والافطار حكمه مخالف لحكم السحور لأن الافطار يحصل للصائم بدخول الليل أكل الطعام أو لم يأكل، والسحور لا فضل له الا بالأكل فبينهما فرق، والافطار يحل للصائم بدخول الليل وذهاب النهار، والسحور يحرم عليه بدخول النهار وذهاب الليل، والافطار واجب لنهي النبي عن الوصال وهو ترك الأكل في الليل لمن قدر على الطعام والسحور فغير واجب باتفاق الأمة
قال أبو المؤثر: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «لا تزال امتي على
الفطرة ما عجلوا افطارهم وأخروا سحورهم).
ويقال ان ثلاثا من أخلاق الأنبياء تعجيل الافطار وتأخير السحور
طول السجود
- 119 -