بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٥

الباب الخامس

فيما لا يجوز الصيام فيه من الأيام وما نهي عنه

(من كتاب الأشراف)

ذکر قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة

شهر

قال أبو بكر: واختلفوا في قضاء الانسان ما عليه من صيام رمضان في ذي الحجة فكان سعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل واسحاق وابو ثور يقولون: ذلك جائز، وهو مذهب الشافعي الا الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومها فانه لا يقضى فيها.

وروينا عن علي بن أبي طالب انه كره ذلك، وبه قال الحسن

البصري والزهري.

قال أبو بكر: ذلك جائز على ظاهر قوله: فعدة من أيام

أخر. الا أن يكون يوم النحر وأيام التشريق فان ذلك

قال أبو سعيد: معي

أبو بكر انه لا بأس بصوم

منهي

عنه

انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال

قضاء شهر رمضان الا في يوم النحر ويوم الفطر

-

125 -