بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٦

من جميع الأيام وفي قول أصحابنا ان النهي عن صيام أيام التشريق انما هو

نهي ادب لا

نهي

تحريم.

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى

وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين منهي عنه

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيام التشريق

وروينا ذلك عن الزبير انه كان يصوم أيام التشريق

وروينا ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد، ومالك بن انس

كان ابو طلحة: قيل ما رأيته يفطر الا يوم فطر أو اضحى (1) وكان ابن سيرين لا يرى بأسا بصوم الدهر غير ذلك اليومين. وكان مالك والشافعي يكرهان صوم ايام التشريق قال أبوبكر

و به نقول

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم ستة أيام من السنة فأما يوم الفطر ويوم النحر فمعي انه يخرج في معاني قولهم بمعاني الاتفاق انه نهى عن ذلك تحريم وان صومهما

نهي

حرام وصومهما أن يعتقد صومهما، وأما ترك الأكل فيهما والشرب على غير

اعتقاد الصوم فذلك لا يكون صوما.

(1) هكذا في الأصل

- 126 -