بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٣١

صوم

6

مسألة: ونهى النبي الله عن صوم يوم الجمعة تطوعا الا ان يتقدمه صلى الله عليه وسلم وهذا النهي عندي ليس بموجب بمخالفته الفسق لانه نهى |

والله أعلم

•

أدب

وروري عنه عليه السلام انه قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة من بين الليالي بقيام ولا يوم الجمعة من بين الأيام بصيام»

مسألة: كره أن يقصد الرجل بصومه يوما معلوما بصومه كلما جاز

ذلك عندي انه لا بأس به

وكره صوم يوم الجمعة لرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره أن يبدأ الجمعة بصوم الا لمن كان يصوم من قبل يصوم من قبل وهي من أعياد المسلمين ويوم

الرجل بأهله

وروي

خلوة

أن صوم يوم عرفة مكروه فبعض قال يكره في كل موضع.

وقال آخرون: انما يكره صومه في عرفات لئلا يضعف الانسان عن القيام في الصوم في ذلك الموضع وهذا أحب الي.

مسألة: ويستحب صوم يوم عرفة لمن قدر ولم يخش ضعفا لما روي أبو قتادة ان النبي الله انه قال: «صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله

والسنة التي بعده».

مسألة: قيل ان صوم الحرام صوم يوم الفطر وصوم يوم وثلاثة أيام التشريق وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه

حرام

الأضحى

الزمان

، وصوم

، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم

الدهر حرام.

- 131 -