الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٣٠وليس عليه بدل ما مضى من صومه من قبل رمضان وصيامه لشهر رمضان لا يبطل ما صام لكفارته من قبل رمضان وان بقي من الكفارة شيء فليتمه بعد يوم الفطر. فان أفطر يوم الفطر. فان أفطر يوم الذخر بطل ما صام من كفارته
مسألة: وقال محمد بن محبوب حرام صوم يوم الفطر ويوم
الأضحى
ويستحب الأكل في أيام التشريق، ويكره الصوم فيهن الا لكفارة أو نذر
في قول المسلمين
مسألة: قال أبو المؤثر: جاء عن النبي: «لا صيام في يومين، يوم الفطر ويوم النحر) وفيه اجماع ومن صامهما تطوعا كان آثما ظالما، ومن صامهما لكفارة لم يغنيا عنه
مسألة: وقال ابو عبد الله لا يصام الفطر والنحر وأيام التشريق كلها عن كفارة ولا نذر الا من نذر أن يصومها هي بعينها لعله يعني في النذر أيام التشريق. وأما العيدان فحرام صيامهما في النذر وغيره.
ستة أيام من
مسألة: في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم السنة: العيدين وأيام التشريق ويوم الشك واتفقوا على تحريم صوم العيدين واختلفوا في صوم يوم الشك وأيام التشريق
فقال بعض: انه نهي تحريم في جميع ما نهى عنه في هذا الصوم.
وقال آخرون: انه نهي لا يبلغ به الى معصية وانما هو نهي وترغيب في الأكل والشرب وليس بتحريم
أدب
-
130