بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٣٣

الباب السادس

المسافر

وسألته عن رجل سافر هو وزوجته في شهر رمضان فوطئها نهارا وهما

صائمان ما يلزمهما؟

قال الفقهاء في ذلك على قولين. فقال بعضهم: يلزمه ما مضى من صومه لأنه مفسد لما مضى من صومه عند صاحب هذا القول ورمضان عنده فريضة واحدة

وقال آخرون: لا يلزمه الا بدل يومه

•

هذا مع

وقلت من أين اسقطت الكفارة عن هذا

رمضان والهاتك لحرمة رمضان الكفارة عليه بلا خلاف؟

قال: الشبهة تمنع ايجاب الكفارة عليه.

تعمده لهتك حرمة

قلت: وما الشبهة المانعة من ايجاب الكفارة عليه؟

قال: لما كان مخيرا بين الافطار والصوم وكان الافطار له جائز مع تقديم النية من الليل فأفطر من غير قصد لثبات النية من الليل؛ كانت هذه شبهة تدرأ الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ادرأوا الحدود بالشبهات

- 133

-