بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٣٤

ما استطعتم»، ألا ترى أن الفاعل لمثل هذا لا تعترض فيه الشبهة لاختلاف أحكام الحضر من أحكام السفر ولو سووا بينهما في الكفارة للزمهم في التسوية بينهما في الحكم وهذا ما لا يقتاس لقياس ولا ينقاد لمعتصم واعتصم به لخصم نفسه وكفى مؤونته وبالله التوفيق.