بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٣٩

وقال من قال: حتى لا يقدر ان يصوم

قال أبو سعيد: - رحمه الله - وقول ثالث وهو ان له أن يفطر اذا لم يقدر يأكل من الطعام بقدر ما يقوى على الصيام به ولو كان يشتهيه، ولا يأكل منه ما يقوى به على الصوم وهذا المعنى من قوله.

مسألة: وقيل أيضا اذا بقي المريض على مرضه حتى دخل شهر

رمضان الثاني فليس عليه الاطعام لأنه لم يفرط.

مسألة: وسألت هاشما عن الصائم كيف حد مرضه الذي يجوز له أن يفطر وكيف حد صومه الذي ان صام فعليه البدل؟

قال: اذا لم يجع وذهبت شهوة الطعام جاز له ان يفطر ثم يعيد اذا صح وان لم يفطر وصام على ذلك اعاد أيضا اذا صح الذي معنا انه اذا صحيح العقل مثبتا لعقله على نية الصيام ثم لم يأكل ولم يشرب ولو

أصبح

تغير عقله في النهار فان صومه تام وانما الافطار في المرض رخصة من الله

•

مسألة: حفظ محمد بن خالد في المريض اذا لم يطق الصوم فليفطر، وليس عليه اطعام المسكين. فان عوفي أبدل وان لم يعاف لم يكن عليه اطعام. فان قدر ان يصوم أياما فصامهن ثم أفطر أياما ثم صام أياما فانه يحسب ما صام. ويبدل ما أفطر وليس عليه غير ذلك. وانما يطعم المسكين الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يطيقان الصوم فانهما

يطعمان مسكينا سحورا وفطورا.

139 -