بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٣٨

وقال من قال: غير هذا

وقال من قال: على المسافر بدل ما صام في سفره اذا أفطر بلا أمر

يخاف منه

وقال من قال من الفقهاء: ان المسافر لا بدل عليه فيما مضى من صومه ولو أفطر في وقت من اليوم الذي هو صائم فيه لأن ذلك له اذا كان في السفر وانما عليه بدل يومه ومن أخذ بذلك فجائز له وأحب ان يكون

ذلك للمريض أيضا

وقال من قال: غير هذا

مسألة: وكذلك المريض يفطر أياما في مرضه ثم يصح. ويلبث بعد رمضان صحيحا الى أن مات ولم يقض ما عليه؟ فان صام عنه أحد

من قرابته جاز.

وقال من قال: عليه الصوم لأنه قد

صح بعدد الأيام

•

حال

مسألة: وكذلك بلغنا ان ابا عبيدة مرض فأفطر ثم بقي حتى عليه شهر رمضان ثم قدر فصام الشهر الثاني وأطعم رجلا يقال له صدقة كان يبعث اليه كل يوم بعشائه وسحوره فلما أفطر أبو عبيدة - رحمه الله - وقوي قضى شهر رمضان الماضي.

مسألة: قال: المريض الذي يجوز له الافطار ما حده؟ فان حده

اذا لم يشته المريض الطعام.

وقال: هو الخبز والتمر جاز له ان يفطر يأكل ويشرب

-

138 -