بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٤١

الباب الثامن

ذكر المرض الذي يفطر الصائم من أجله

(من كتاب الأشراف)

قال أبو بكر: واختلفوا في المرض الذي يفطر الصائم من أجله

فقال عطاء وأحمد بن حنبل: اذا غلب أفطر.

وقال الشافعي: اذا خشي أن يغلب أفطر.

وقال مالك: الذي سمعت اذا أصابه مرض يشق عليه الصيام

ويتعبه. ويبلغ منه فله أن يفطر.

وقال الأوزاعي: اذا أدركه الجهد فخشي على نفسه فلا شيء عليه

ان يشرب ماء ويقضي

وقال الشافعي: اذا زاد مرض المريض شدة زيادة بينة أفطر وان

كانت محتملة لم يفطر

- 1 E 1 -