بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٥

أو سفر فصومه تام ويبني على صومه من حين ما يصح أو يقدم من سفره

مسألة: واذا أراد المسافر أو المريض الافطار نواه من الليل أو من

قبل وأصبح مفطرا

•

وقد قيل أن المريض له أن يفطر متى ما لم يقدر على الصوم نوى في الليل أو لم ينوه. وقيل لا يفطر الا ان ينوي في الليل الا بقدر ما يحيي به

نفسه

مسألة: وعن أبي عبد الله في رجل احتجم فغشي عليه انه ان اطعم

أوسقي بمقدار ما يحيي به نفسه أو أكل هو أو شرب فعليه بدل يومه وان

أكل حتى يشبع أو شرب حتى يروى فعليه بدل ما مضى من شهره

مسألة: وقد قيل عليه الكفارة اذا اتم الافطار ذلك اليوم.

•

مسألة: ومن جامع أبي الحسن. والمريض الذي يفطر فيه عندنا أن يعنيه مرض ويضعف عن الصوم ويحتاج الى الافطار ولا يقدر أن يأكل ما يبلغه الى الليل

ومن الكتاب - مسألة: وعن أبي الحسن بن أحمد. والمسافر اذا أفطر في سفره ومات فليس عليه قضاء ما كان في ذلك السفر ولو حال عليه رمضان مثل من يخرج الى مكة والى الاسواق والقرى ويقيم السنين ما كان في ذلك أم له حد؟ فلم احفظ في ذلك حدا؟ واحب ما كان غير لابث وانما هو سائر. وأما الأثر فكذلك والله أعلم

-

180 -