بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٤

ومن الكتاب: ومن أفطر في مرضه ثم بقي مريضا في الثاني والثالث

فانه يفطر فاذا صح صام. فان

صح وحضر الثاني فانه يصوم عن الحاضر

ويطعم عن الأول ثم يبدله من بعد في قول أصحابنا. وهذا قد اخذ

بالاحتياط في الاثنين كلاهما

مسألة: والمريض اذا أراد الافطار نوى من الليل وان أفطر في النهار من غير أمر يخافه على نفسه ولم ينو من الليل انتقض عليه ما مضى من صومه. وان خاف على نفسه فأكل بقدر ما يحيي به نفسه وشرب

فبدل يومه

مسألة: ومن عوفي من مرضه قليلا فمتى قوي على الصيام صام. مسألة: وان كان المريض يأكل خمسة أرغفة أو أقل ولا يصبر على

الأكل فعليه أن يصوم.

مسألة: روى أبو سعيد: عن محمد بن الحسن عن محمد بن روح عن أبي الحواري رحمهم الله فيمن مرض في شهر رمضان فأفطر ومات في مرضه ان عليه ان يوصي ان يصام عنه ما أفطر من شهر رمضان

ومن أفطر في شهر رمضان ثم مرض أو سافر ثم بقي في سفره أو في مرضه حتى حال عليه شهر رمضان الثاني فانه ان قدر على الصوم صام واطعم عن كل يوم مسكينا من الشهر الماضي فاذا أفطر من هذا الشهر صام الشهر الأول أيضا

مسألة: وكذلك المريض يفطر في شهر رمضان فلما انقضى شهر رمضان أخذ يبدل فيهما أفطر في شهر رمضان فلما صام أياما عناه مرض

1? E -