الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٥٥الباب الحادي عشر
ذكر من عليه صوم رمضان فمات قبل أن يقضيه
(من كتاب الأشراف)
قال أبو بكر: واختلفوا فيمن عليه صوم من شهر رمضان فمات قبل أن يقضيه. فكان ابن عمر وابن عباس وعائشة أم المؤمنين والحسن البصري والزهري يقولون لا يصام عنه ولكن يطعم عنه كل يوم مسكين
وقال مالك بن أنس والشافعي وأصحاب الرأي لا يصوم أحد عن أحد. واختلفوا فيما يطعم عنه فكان ابن عباس يقول يطعم عنه عن كل
يوم مسكين نصف صاع وهو مذهب سفيان الثوري
وقال الزهري والشافعي مد الكل يوم ورأت طائفة أن يصام عن الميت وممن رأى ذلك طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور.
وقد روي عن ابن عباس انه قال: ما كان من شهر رمضان يطعم
عنه وما كان من شهور البدل يقضي عنه وبه قال أحمد بن حنبل،
واسحاق بن راهويه
- 100 -
٥٬٥٨٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.