الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٥قال: يعجبني أن يجوز لأنه قد تقوم به الفريضة في نفسه من وجوب
عليه اذا حضر ذلك في وقته
قلت: فهل يجوز أن يأتجر صبيا مأمونا على الصوم أن يصوم عن
الميت؟
نفسه
قال: يعجبني أن لا يجوز ذلك لأنه غير متعبد بالفريضة ولا يقوم في
وأما المرأة تصوم عن الرجل فيجوز عندي
قلت له: فما تقول في امرأة وجب عليها البدل من رمضان فخافت على ولدها قلة الرضاع حتى حال رمضان هل يجزيها البدل بلا كفارة
ولا اطعام؟
قال:
انها اذا تركته بعذر ولم تكن توانت في الصوم بقدر معي
ما يلزمها من البدل فعندي ان المعذورة لا يلزمها كفارة ولا اطعام
غير البدل
- 190 -
٥٬٥٩٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.