بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٥

قال: يعجبني أن يجوز لأنه قد تقوم به الفريضة في نفسه من وجوب

عليه اذا حضر ذلك في وقته

قلت: فهل يجوز أن يأتجر صبيا مأمونا على الصوم أن يصوم عن

الميت؟

نفسه

قال: يعجبني أن لا يجوز ذلك لأنه غير متعبد بالفريضة ولا يقوم في

وأما المرأة تصوم عن الرجل فيجوز عندي

قلت له: فما تقول في امرأة وجب عليها البدل من رمضان فخافت على ولدها قلة الرضاع حتى حال رمضان هل يجزيها البدل بلا كفارة

ولا اطعام؟

قال:

انها اذا تركته بعذر ولم تكن توانت في الصوم بقدر معي

ما يلزمها من البدل فعندي ان المعذورة لا يلزمها كفارة ولا اطعام

غير البدل

- 190 -