الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٤قلت له: فان انقضى رمضان فلبث بعد رمضان على مرضه ثم حضره الموت هل يكون هذا مثل الأول في معاني الوصية عليه. وحطها
عنه
قال: يشبه عندي ذلك اذا لم يكن قدر على الصوم
قلت له: فان عوفي خمسة أيام ثم عجز وكان عليه عشرة أيام هل
عليه أن يوصي بالأيام التي قدر عليهن؟
قال: معي ان عليه الوصية لما فرط.
قلت له: فان صام البدل وانتقض عليه هل عليه ان يوصي به
عجز بعد ذلك في عقب ما صام البدل الذي انتقض عليه؟
اذا
قال: معي انه اذا عارضه النقض من غير فعله ولا قصده الى ذلك فمعي انه يلحقه الاختلاف وان كان دخل عليه النقض من فعله وهو يقدر على صرفه فمعي ان عليه الوصية بقدر ما قدر على الصوم ففرط فيه
عنه
قلت له: فاذا أوصى بذلك أن يصام عنه فطالب الورثة أن يصوموا، ولم يأمنهم الوصي على ذلك هل لهم منعه أن يستأجروا من يأمنه غيرهم
أم ليس لهم ذلك؟
قال: عندي ان الوصي أولى بانفاذ الوصايا اذا ثبتت وصايته
وخرجت من الثلث
سيده.
قلت: فهل يجوز ان يأتجر عبدا ثقة ان يصوم عن الميت باذن
- 178 -