الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٧الباب الثاني عشر
فيمن مات وعليه صيام من شهر رمضان
وعمن صام من شهر رمضان اياما ثم مرض فأفطر اياما ومات وقد
أوصى ورثته أن يصوموا عنه أو لم يوص.
قلت: هل يجب ان يصوموا عنه وهل يجب ان
أحد
يصوم
عن أحد؟
فعلى ما وصفت فان كان الميت أوصى أن يصام عنه وخلف مالا فأراد الورثة أن يصوموا عنه فصاموا عنه على قدر ميراثهم بالحصص وان لم يصوموا عنه وائتجر وا له من ماله من يصوم عنه فذلك جائز له ان شاء الله على حسب ما وجدنا في الأثر، وان لم يترك مالا يرثونه فان صاموا عنه احتسابا فان الله لا يضيع أجر المحسنين. وان لم يصوموا عنه اذا لم يخلف مالا يرثونه فليس ذلك يوجب عليهم من غير ميراث لأن ما أوصى به من الصيام فانما هو في ماله والله أعلم بالصواب
وأما ان مات من مرضه ولم يصح من مرضه ولم يوص ان يصام عنه فلا صيام عليه عندنا والله أعلم. بصواب ذلك
- ITV -
٥٬٦٠١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.