بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٨

فقد وجدنا في الأثر انه اذا مات من مرضه ذلك فلا يصام عنه

الا قول كان ابو عبد الله ذكره واحسب انه رفعه الى أبي الحواري رحمهما الله واحسب انه ذكر الصيام عنه ولو مات في مرضه فالله أعلم بذلك ولم نجد في الأول الا القول وبه نأخذ

وأما قولك هل يصوم أحد عن أحد؟ فنعم؛ على ما وصفنا لك من أمر الورثة أو من يستأجر من يصوم عن الميت من ماله

مسألة: ومن وجب عليه صوم رمضان فقد قيل: يصوم أولاده على

قدر مواريثهم.

صومهم

ومنهم من قال: ليس عليهم صوم واذا صام أحدهم اجزى.

ومنهم من قال: أوصى صاموا وان لم يوص لم يصوموا.

ومنهم من قال: يصومون اذا علموا انه حق على أبيهم ويكون

متصلا

ومنهم من قال: ليس عليهم ان يصوموا ولو أوصى به. وذلك لأن الوضية في ماله وهذه وصية في أنفسهم لأن ما كان في ذمته لا ينتقل في ذمة ورثته وانما ينتقل في ماله. وهذا انما هو اذا صح من العلة بمقدار ما لوصام

كان قد قضى ما كان عليه

مسألة: ومن مات وعليه صوم ولم يصمه بعد ان أفطر رمضان وكان

قادرا على بدله فعلى ورثته من البالغين صومه وهو على الكفاية. اذا قام به

البعض سقط عن الباقين. وان اختلفوا كان على كل واحد منهم

بقدر ميراثه ولا يكون صومه عليهم الا متتابعا

ان يؤدي

-

- ITA -