الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٧١الباب الرابع عشر
في قضاء شهر رمضان عن الغير (2) (1)
(ومن جامع أبي صفرة) وسألته عن امرأة عليها صيام شهرين رمضانين متتابعين فأوصت وفي (نسخة (شهرين رمضانين فأوصت وهو شهران قد لزماها ولها ابن وبنت هل يصومان عنها جميعا شهرا واحدا في بدل
الشهرين
قال ان يصوما كانت ضيعت فليصم كل واحد من ابنيها شهرا وما احب أن شهرا واحدا، وان كانت لم تزل مريضة حتى ماتت فليس
عليها صوم
قلت: أرأيت ان بدأ جميعا في شهر واحد من يكون أولى بالابتداء؟
قال: أحب الي ألا يجتمعا في شهر واحد.
قال أبو سعيد: اذا كان كل واحد منهما يصوم شهرا عنها فلا بأس بذلك عندي ان يصوما كلاهما في يوم واحد وليصم كل واحد منهما ما شاء
أو ما لزمه ثم ليصم الآخر تمام الشهر.
(1) تكرر العنوان في فصلين لذا وجبت الاشار الى ذلك
171 -
٥٬٦٠٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.